السيد أحمد الموسوي الروضاتي

801

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 * إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 * في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 * خطأ الحاكم على بيت المال 452 * إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462 * إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم 495 * إذا كان مع مدعي القتل لوث ومدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504 * القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 * جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 * إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم وكان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم لم ينفذ قضاؤه 516 * إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده فلا يجوز له أن يحكم به 517 * إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 * للحاكم أن يحكم فيما عدا الحدود بعلمه 529 * إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى 537 * ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا 563 * قوله تعالى ، ، وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ، ، والخبر ، ، ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد ، ، محمولان على الاستحباب 563 * إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت